السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
816
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
4 - مسألة إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها وربما قيل بوجوب الصبر « 1 » إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الأخبار والأقوى « 2 » المشهور « 3 » والأخبار محمولة على الكراهة هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص « 4 » فيه « 5 » معللا بانقطاع العصمة كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر والنص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب فصل - 4 لا يجوز التزويج في عدة الغير « 6 » دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية
--> ( 1 ) هذا القول إن لم يكن اظهر فهو أحوط ( خوئي ) . ( 2 ) فيه تأمل والأحوط الصبر إلى انقضاء العدة فيما إذا كانت الخامسة أخت المطلقة والنصّ الوارد فيها ساكت عن حيثية كونها خامسة والتعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلة بحيث يتعدى إلى غير الأختين ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه نظر ولا يترك الاحتياط بالصبر ( قمّيّ ) . ( 4 ) النصّ المذكور دال على الجواز من حيث الجمع بين الأختين لا من حيث الجمع بين الخمس ( قمّيّ ) . ( 5 ) أي يستفاد من النصّ وان لم يرد في خصوص المسئلة ( خ ) لم يرد نص في المقام وانما ورد في جواز نكاح الأخت في عدة أختها إذا كان الطلاق بائنا وبين المسألتين بون بعيد وعليه فلا فرق في الخامسة بين كونها أختا للمطلقة وعدمه ( خوئي ) . ( 6 ) وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا ويجوز التعريض في غير الرجعية واما فيها فلا يجوز لأنّها زوجة نعم للزوج التصريح بالخطبة والتزويج لنفسه في عدة البائن إذا لم يكن مانع من تزويجها ( گلپايگاني ) .