السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
814
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
تقدمها على نفقة الأقارب وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا لكن تحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه ويحتمل بعيدا « 1 » سقوطها وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق « 2 » وإلا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة فصل - 3 لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف وكذا في العقد الانقطاعي ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين « 3 » ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين « 4 » وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين « 5 » أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء « 6 » وحرة كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء « 7 » وحرة
--> ( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف ( خ ) . ( 2 ) بل لا يبعدأن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع الآثار الا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) من الإماء بان ينكح ثلاث إماء أو أكثر اما نكاح أمتين وحرة أو حرتين فلا مانع منه كما يأتي ( گلپايگاني ) . ( 4 ) من مطلق النساء حتّى الإماء يعنى إذا كانت تحت العبد حرتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء حرة كانت اوامة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ولا أمة وحرتين ( گلپايگاني ) . ( 6 ) هذا الحكم وان كان صحيحا لكن ليس متفرعا على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرتين ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بعد ما علم عدم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء سواء كانت معهن حرة أم لا فذكر الحرة غير محتاج إليه ( گلپايگاني ) .