السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

813

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

نعم تثبت فيه الدية 5 - مسألة إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر ولكن الأحوط « 1 » الإنفاق عليها ما دامت حية 6 - مسألة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة « 2 » 7 - مسألة إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء 8 - مسألة إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب « 3 » الحرمة « 4 » السابقة فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطي بالغة أو لا لم تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك - نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حية 9 - مسألة يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول « 5 » بها يكون كالحرمة حال الحيض 10 - مسألة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال « 6 » لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير وكذا في

--> ( 1 ) وان كان الأقوى عدم الوجوب ( خ ) . ( 2 ) محل تأمل ( خ ) القوّة في افضاء الصبى محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل لاستصحاب انها لم تبلغ تسما بنحو السلب الرابط ويترتب عليه جميع الأحكام واما استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت وكذا في نظائر المقام ممّا يترتب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط والتفصيل موكول إلى محله ( خ ) . ( 4 ) لا يخفى انه لا مجال لاستصحاب الحكم مع جريان استصحاب الموضوع فاصالة عدم بلوغها تسعا تجرى ويثبت الآثار حتّى الحرمة الا بدية لو وطئ وأفضاها الا ان يشكل في جريان مثله بأنه شك في تاريخ الولادة والشك في بلوغها تسعا شك في أنها تولدت قبل تسعة أو قبل ثمانية أعوام وليس شكافى البقاء والاشكال سيال ( شريعتمداري ) . ( 5 ) أي على القول بحرمة وطيها ابدا ( خ ) . ( 6 ) والأقوى عدم السقوط ( شريعتمداري ) . الأقرب عدم السقوط ( خ )