السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
812
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا بل الأحوط « 1 » حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثمَّ عقد عليها جديدا نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ففي الحرة نصف دية الرجل وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها والأحوط ما ذكره المشهور ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط 3 - مسألة لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط « 2 » أو اتحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول « 3 » 4 - مسألة لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زناء ولا الزوجة الكبيرة نعم تثبت الدية في الجميع « 4 » عدا الزوجة « 5 » الكبيرة « 6 » إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنى وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة « 7 » وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه فلا تحرم عليه مؤبدا
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك الوطي ابدا فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا من غير فرق بين ما ذكر من الاقسام ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط في هذه الصورة ( خ ) . ( 3 ) في مقابل الثاني لا الثالث ( خ ) - وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الافضاء عليه أيضا ( گلپايگاني ) والأول متحقّق في ضمن الثالث فيعمه حكم المشهور ( شريعتمداري ) . ( 4 ) لا دية على المالك بافضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه الحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وعدى المملوكة إذا أفضاها مالكها ( خ - قمّيّ ) . ( 6 ) وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك ( خوئي ) . ( 7 ) ثبوتها للكبيرة المطاوعة محل اشكال ( خ ) .