السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

808

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فصل - 1 فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل 1 - مسألة الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك 2 - مسألة قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض 3 - مسألة ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا وهو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا 4 - مسألة الوطي في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل « 1 » والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهه وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها « 2 » وفي حرمة البنت والأم « 3 » وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال « 4 » كما أن في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الإنزال أيضا كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته « 5 » وعسيلتها فيه وكذا في كفايته في الوطي الواجب

--> ( 1 ) على ما هو المشهور والا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمل واشكال ( گلپايگاني ) . ( 2 ) كفاية المسمى من مقطوع الحشفة لا يخلو من قوة كما مر ( خ ) . ان صدق الدخول من مقطوع الحشفة بما دون ذلك فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 3 ) حرمتها غير متوفقة على الدخول ( خ ) . يعنى حرمة الام المزنىّ بها على القول واما أمّ المعقودة فتحرم بمجرد العقد ولا مدخلية للدخول على البنت في حرمتها ( گلپايگاني ) . الام محرمة مطلقا سواء دخل بالبنت أم لم يدخل ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الأقوى عدمها فيه والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الانزال ولا يبعد عدم الكفاية في الوطي في الدبر في الفرعين المتأخرين أيضا والظاهر كفاية الوطي في القبل بلا انزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الايلاء ( خ ) ( 5 ) لم أعثر على رواية تدلّ على ذوق عسيلته وعلى فرض وجودها لا تدلّ على المقصود ( قمّيّ ) لم أعثر على ما يدلّ على اعتبار ذوق عسيلته الا في بعض اخبار العامّة نعم ورد في اعتبار ذوق عسيلتها اخبار عن طرقنا لكن في دلالتها على المقصود تأمل ( گلپايگاني ) .