السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
809
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
في أربعة أشهر « 1 » وكذا في كفايته في حصول الفئة « 2 » والرجوع في الإيلاء أيضا 5 - مسألة إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث « 3 » بوطئها دبرا إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم « 4 » انعقاد النطفة 6 - مسألة يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام والحرة المتمتع بها ومع إذنها وإن كانت دائمة ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه لكنه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فإنه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب دية « 5 » النطفة عليها هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب « 6 » في « 7 » كل
--> ( 1 ) والأقرب فيه كفاية الوطي في القبل ولو بلا انزال ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل المشكل هو تحقّق الايلاء بالحلف على ترك الوطي في الدبر ولو مع القبل والمتيقن تحققه بالحلف على ترك الوطي من القبل واما لو قيل بتحققه بالحلف على تركه فلا إشكال في تحقّق الفئة والرجوع به أيضا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) تحقّق الحنث تابع لقصد الحالف وانصراف المفهوم غير دخيل فيه نعم لو قصد المفهوم من الوطي صح ما ذكره قدّس سرّه لكنه نادر الوقوع ( گلپايگاني ) . ( 4 ) أو من حيثية أخرى ( قمّيّ ) . ( 5 ) محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه اشكال كما اعترف به - قدّس سرّه - في المسألة الآتية ( خوئي ) . ( 7 ) فيه نظر ( قمّيّ ) .