السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

807

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان « 1 » من العموم على الوجه الذي ذكرنا ومن إمكان دعوى الانصراف والأظهر الأول « 2 » 51 - مسألة يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء « 3 » ويجب عليهم التستر مع العلم « 4 » بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة « 5 » على الإثم « 6 » 52 - مسألة هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقة فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا وجهان الأحوط « 7 » الحرمة « 8 »

--> ( 1 ) أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب ( خوئي ) . ( 2 ) الأقوى جواز النظر ( خ ) . بل الأظهر الثاني في غير المميز لعدم الفرق بينه وبين الحيوان مع أن استصحاب عدم البلوغ والتميز لا مانع منه ( گلپايگاني ) . بل الثاني للأصل ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيجب عليهم سترها مع عدم الامن عن الناظر المحترم ( گلپايگاني ) . ( 4 ) في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السّلام إلى زماننا على عدم ستره ولو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه نعم مع العلم بنظرهن مع الريبة والالتذاذ يجب التستر عليهم من باب حرمة الإعانة وان كان المتيقن منها حكما وموضوعا هو مع قصد الإعانة واما بدونه فمحل تأمل نعم التستر أحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) صدق الإعانة على الاثم ممنوع فلا يجب عليهم التستر حتّى مع العلم بتعمدها ( خ ) . ( 6 ) لو فرض صدق الإعانة عليه وذلك غير مسلم الا في بعض الفروض ( شريعتمداري ) المحرم التعاون على الاثم بالإعانة على الاثم فاطلاق الحكم بحرمتها محل اشكال بل منع ( قمّيّ ) . ( 7 ) والأقوى عدم الحرمة ( خ ) . ( 8 ) بل الأقوى فيما ترى البشرة دون ما إذا يرى سواد مردد عن بعد لانصراف أدلة وجوب الغض عنه ( گلپايگاني ) .