السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
803
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
29 - مسألة يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه 30 - مسألة [ الخنثى مع الأنثى « 1 » كالذكر ومع الذكر كالأنثى ] الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى 31 - مسألة لا يجوز النظر إلى الأجنبية ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر والأحوط المنع « 2 » مطلقا « 3 » 32 - مسألة يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة 1 مع عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن إليه 33 - مسألة المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن « 4 » مشركة « 5 » أو « 6 » وثنية « 7 » أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة 34 - مسألة يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها . وكذا الأمة كذلك وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع « 8 » 35 - مسألة يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع منها مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق « 9 » والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن
--> ( 1 ) أي في معاملتها مع الأنثى والذكر لا معاملتها معها وان كان الأحوط لهما ذلك ( خ ) . ( 2 ) بل لا يخلو عن قوة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) وان كان الجواز لا يخلو من قرب ( خ ) ( 4 ) هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمل والمراجعة ( خ ) . ( 5 ) لم يظهر وجه الأشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنية أو مرتدة وكان اللازم الأشتراط بعدم كونها ذات عدة أيضا ( خوئي ) . يجوز للسيّد النظر إلى أمته المشركة والوثنية والمزوجة والمكاتبة ما لم ينعتق منها شيء وكذا المرتدة فاستثناء المذكورات انما يصحّ من جواز الوطي في غير المكاتبة قبل انعتاق شيء منها فان الظاهر فيها جواز الوطي أيضا وتلحق بما ذكر في عدم جواز الوطي المعتدة من غير السيّد تزويجا أو تحليلا أو شبهة واما المحللة قبل وطى المحلل له فيجوز للسيّد وطيها بالرجوع من تحليله واما بعد الوطي فهي معتدة من غير السيّد وقد مر الحكم فيها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) على ما ارسله بعضهم ارسال المسلمات لكن ما ظفرنا على نص يدلّ على الاستثناه الا في المزوجة ( قمّيّ ) . ( 7 ) فلا يجوز وطيهما وان جاز النظر اليهما ( شريعتمداري ) . ( 8 ) ولكن ترتب الرجوع عليه مع عدم التلذذ والشهوة محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 9 ) مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة ( خ )