السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
804
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بالمماثل « 1 » بل يجوز المس واللمس حينئذ . ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس . ومنها معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس . ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة فالأقوى عدم « 2 » الجواز « 3 » وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني . ومنها القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر « 4 » والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له . ومنها غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة 36 - مسألة لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة 37 - مسألة لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط 38 - مسألة الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه 39 - مسألة لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ويحرم عليها إسماع الصوت « 5 » الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ 40 - مسألة لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس « 6 » بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم 41 - مسألة يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام
--> ( 1 ) وكان محتاجا إليه بحيث يصدق عليه الاضطرار العرفي كما هو كذلك في غالب المعاملات ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) الامع الضرورة وكذا في الشهادة على الرضاع والولادة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الإختصاص ببعض الشعر مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط وظاهر الآية الشريفة مختص بنساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة ( خ ) . مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم ( گلپايگاني ) .