السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

800

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أيضا . ومنها أن يكون على وضوء . ومنها أن يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة على محمد وآله بالألفة وحسن الاجتماع بينهما والأولى المأثور وهو : اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام . ومنها أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما . ومنها أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها . ومنها أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ص ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا أو يقول اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ويكره الدخول ليلة الأربعاء 9 - مسألة يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم وإن كان خاصا فللمخصوصين وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض « 1 » عنه فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه « 2 » وإن كان عينه موجودا ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط 10 - مسألة يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية . وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور وهو أن يقول : بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني أو يقول اللهم بأمانتك أخذتها إلى آخر الدعاء السابق أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك وأن يكون في مكان مستور 11 - مسألة يكره الجماع ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء واليوم الذي فيه الزلزلة بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة وكذا يكره عند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب

--> ( 1 ) هذا مبنى على كون الاعراض عن الشيء مخرجاله من الملك كما لا يبعد وعليه فيصح التملك للعموم ( گلپايگاني ) . التملك بمجرد الاعراض بلا اذن فيه وكذا عدم جواز الرجوع على فرض صحة التملك محل اشكال ( قمّيّ ) ( 2 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) .