السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

797

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

قال أبو عبد الله ع نعم هو حق ثمَّ قال ع الرزق مع النساء والعيال 1 - مسألة يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة فعن النبي ص : رذال موتاكم العزاب ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق لإطلاق الأخبار ولأن فائدته لا تحصر في كسر الشهوة بل له فوائد منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلا الله فعن الباقر ع قال رسول الله ص : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله 2 - مسألة الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا قال تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما ومن التسري بالإماء 3 - مسألة المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا نعم عباديته « 1 » وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة 4 - مسألة استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته وأما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة فقد يجب بالنذر « 2 » أو العهد أو الحلف وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنة الضرر « 3 » أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل

--> ( 1 ) لا يصير عمل عبادة بمجرد قصد القربة به ففرق بين كون العمل طاعة للمولى وبين كونه عبادة وطاعة غير اللّه في مثل المباحات جائزة ولكن عبادة غيره تعالى محرمة بل شرك فالعبادية معنى خاصّ وليس النكاح داخلا فيها نعم لا بأس باطلاق العبادة عليه تجوزا أو بالمعنى الأعمّ ( شريعتمداري ) يعني إطاعة امره تعالى وامتثاله ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مرت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر وانما ينطبق في الخارج على المنذور والخارج ليس ظرف تعلق الوجوب وكذا الحال في العهد واليمين وكذا في ساير أمثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق وما يتلوه فإنها مع ورود الاشكال المتقدم عليها أو على بعضها ترد عليها اشكالات اخر ليس المقام مقتضيا لبيانها وكذا الكلام في النكاح المحرم والأمثلة المذكورة واما الزيادة على الأربع ونكاح المحرمات عينا وجمعا فإنها محرمات وضعية اي لا يقع النكاح فيها لا انه يقع محرما وتأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضا ( خ ) . ( 3 ) لا اعتبار بالظن في غير الضرر من الوقوع في المحرمات ما لم يطمئن به ( گلپايگاني ) .