السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

790

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما بها 10 - مسألة قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا أحال عليه فقبل وأدى فجعلوا محل الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء إن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد الأداء « 1 » فقبله وإن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل لكن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البريء إلا بعد الأداء والأقوى « 2 » حصول الشغل « 3 » بالنسبة إلى المحيل « 4 » بمجرد قبول المحال عليه إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل بمجرده فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديونا له وحصول شغل ذمة المحيل له إذا كان بريئا ومقتضى القاعدة في الضمان أيضا تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه إلا أن الإجماع وخبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه وفي المقام لا إجماع ولا خبر بل لم يتعرضوا لهذه المسألة وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء بل وكذا لو أبرأه المحتال أو وفاة بالأقل أو صالحه بالأقل فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا 11 - مسألة إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته والقول بعدم صحته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيف إذ غاية ما يكون كونه متزلزلا فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان الخيار واحتمال عدم اشتغال ذمة العبد لعدم ثبوت ذمة

--> ليست كذلك ( خوئي ) . قد مر منع ذلك ( قمّيّ ) . ( 1 ) وهو الأقوى وقد مر انه موافق للقاعدة في الضمان والحوالة على البرئ ومر بيانه فراجع ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم حصوله الا بالأداء وحالها حال الضمان فيه وفي سائر ما ذكر في المسئلة مثل الابراء والوفاء بالأقل ( خ ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم اشتغال ذمّة المحيل الا بعد الأداء بمقدار الأداء كما مرّ في الضمان والحكم فيهما على وفق القاعدة ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الأقوى ان ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه الا بعد الأداء إذ به يتحقّق استيفاؤه لماله بأمره وعليه يترتب ان حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن ( خوئي ) .