السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
79
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء السابعة والعشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام وكذا إذا علم أنه صلى العشائين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما الثامنة والعشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع وبالنسبة إلى العصر يجري « 1 » حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين التاسعة والعشرون لو انعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر « 2 » شك بين الثلاث والأربع ولا وجه « 3 » لإعمال « 4 »
--> ( 1 ) يحتمل قويا بطلان العصر فيجب اعادتها ( رفيعي ) . ( 2 ) القاعدة تقتضى صحة الظهر وبطلان ما بيده لعدم شمول أدلة الشكوك لها فيعيد الثانية فقط وكذلك في العشاءين ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل له وجه وجيه ولا وجه لإعادة الصلاتين ولا يجوز العدول بعد الحكم بصحة صلاة الظهر والعصر مع العلاج وكذا الحال في العشاءين والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشك ( خ ) . ( 4 ) بل له وجه قوى حيث إن محكومية الظهر بأنها أربع ركعات بقاعدة الفراغ لا تثبت ان العصر أيضا كذلك فلا يخرج الشك بين الثلاث والأربع في العصر عن موضوع وجوب صلاة الاحتياط هذا مع -