السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
80
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
قاعدة الشك « 1 » بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة « 2 » فلا محل لصلاة الاحتياط « 3 » وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط « 4 » فمقتضى القاعدة « 5 » إعادة الصلاتين « 6 » نعم لو عدل « 7 » بالعصر إلى
--> - انا نحتمل جبر صلاة الاحتياط لنقص العصر وكون الظهر خمس ركعات على تقدير نقص العصر لا تضر بصحة العصر لان الترتيب ساقطة في الفرض وعلى فرض عدم النقص فهي نافلة ( شاهرودي ) . ( 1 ) إذا لم يكن وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر على التقديرين فلا مانع من اعمال قاعدة الشك بعد السلام بالنسبة إلى الظهر فالنتيجة التي استنتجها المصنّف من هذا الدليل عجيب وعلى عكس ما ينبغي ( شريعتمداري ) . بل لا محيص عنه لأنه شاك وجدانا بين الثلاث والأربع والملازمة المذكورة غير مانعة عن التعبد بالقاعدة نعم بناء على لزوم الترتيب بين الصلاتين بحسب الواقع لا يمكنه اعمال هذه القاعدة للعلم بأنّه لا محل لصلاة الاحتياط اما لتمامية صلاة العصر أو بطلانها لأجل اختلال الترتيب وعدم إمكان العدول إلى الظهر حيث إنه ينافي التعبد بصحتها بمقتضى قاعدة الشك بعد السلام فيبنى على صحتها ويعيد العصر ( ميلاني ) . ( 2 ) لا يخفى ما في هذا التعليل والصحيح هو التعليل بأن العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها لأنّها ان كانت تامّة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط وان كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر وعلى كل حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر فتجب إعادة العصر خاصّة وبذلك يظهر الحال في العشاءين ( خوئي ) ( 3 ) محلها احتمال النقص الواقع كما هو مدلول موثقة عمار ( رفيعي ) . ( 4 ) للعلم بلغويّة صلاة الاحتياط من جهة تمامية العصر أو فساده لفقد الترتيب ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل مقتضى ما ذكرنا إعادة العصر فقط لعدم المانع من اجراء القاعدة في الظهر وكذا الحال في العشاءين ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل تجب إعادة صلاة العصر فقط ( خونساري ) . ( 7 ) لا وجه للعدول ( شاهرودي ) .