السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
789
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
البناء عليه يسقط « 1 » الخيار للانصراف على إشكال « 2 » وكذا مع وجود المتبرع 5 - مسألة الأقوى جواز الحوالة على البريء ولا يكون داخلا في الضمان 6 - مسألة [ يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة ] يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة 7 - مسألة يجوز الدور في الحوالة وكذا يجوز الترامي بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه 8 - مسألة لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال وكذا لو تبرع المحيل عنه 9 - مسألة لو أحال فقبل وأدى ثمَّ طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله « 3 » مع عدم البينة فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل ودعوى أن الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء مدفوعة « 4 » بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه وعدمه وبعد جريان أصالة براءة ذمته يرتفع الشك هذا على المختار من صحة الحوالة على البريء وأما على القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل « 5 » لأن مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة وعدمها ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعي الصحة « 6 » وهو المحيل ودعوى أن تقديم قول مدعي الصحة إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين وهما في الحوالة المحيل والمحتال وأما المحال عليه فليس طرفا وإن اعتبر رضاه في صحتها مدفوعة أولا بمنع عدم كونه طرفا فإن الحوالة مركبة من إيجاب وقبولين « 7 » وثانيا يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه بالحمل على الصحة نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمته فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ولم يتحقق هنا حوالة
--> ( 1 ) الأشبه عدم السقوط ( خ ) . ( 2 ) أظهره عدم السقوط ( خوئي ) بل الأقوى عدم سقوط الخيار والانصراف ممنوع ( گلپايگاني ) أقواه عدم السقوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) هذا لو لم يكن المتعارف - ولو في نوعه - اشتغال ذمّة المحال عليه والا فيقدم قول المحال عليه لكونه موافقا للظاهر ( شريعتمداري ) . ( 4 ) في هذا الدفع اشكال ( خ ) . ( 5 ) مشكل ( قمّيّ ) . ( 6 ) اثبات الدين باجراء أصالة صحة الحوالة محل تأمل ( گلپايگاني ) . ( 7 ) مر انها -