السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

781

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عليه « 1 » إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء فاستحقاقه الرجوع معلوم « 2 » غاية الأمر أنه يقول إن ذلك للإذن في الأداء والمضمون عنه يقول إنه للإذن في الضمان فهو كما لو ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضا والمدعي ينكر القرض ويقول إنه يطلبه من باب ثمن المبيع فأصل الطلب معلوم ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة فكذلك « 3 » يجوز له الرجوع عليه مقاصة « 4 » عما أخذ منه وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهد بالإذن « 5 » من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء الظاهر ذلك « 6 » وإن كان لا يخلو عن إشكال وكذا في نظائره كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال « 7 » 5 - مسألة إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف « 8 » ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة 6 - مسألة لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا

--> ( 1 ) هذا إذا كان حين استيفاء الحق منه قصد أداء دين المضمون عنه ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه اشكال فان الاذن في الضمان لا يقتضى الرجوع على الآذن الا مع تحقّق الضمان والوفاء به خارجا والمفروض في المقام ان الضامن ينكر الضمان ويعترف بان ما اخذ منه انما اخذ ظلما ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوما نعم لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصة لما اخذ منه قهرا ( خوئي ) . ( 3 ) في العبارة تشويش فان جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصة لا يرتبط بثبوت الضمان أو الاذن فيه بالبينة بل المناط فيه اعترافه بالدين وبعدم الضمان ( خوئي ) . ( 4 ) لم اتحقّق معنى المقاصة في المقام لأنه ان اذن له وأداه بقصد أداء دينه فهو ضامن له ولا مورد للتقاص وان لم يأذن أو لم يقصد الضامن أدائه فلا حقّ له عليه حتّى يتحقّق موضوع التقاص ( گلپايگاني ) هذا إذا لم يقصد حين استيفاء الحق منه أداء دين المضمون عنه ( قمّيّ ) . ( 5 ) يعني ان يشهدا بالاذن في الأداء الجامع بين الفرضين الأداء بلا ضمان ومع الضمان ( شريعتمداري ) ( 6 ) لا معنى للشهادة بالاذن المطلق بلا ذكر المتعلق ولا تأثير للبينة فيه وهذا بخلاف الفرض الآتي فان الشهادة على الدين مؤثرة ولو بلا ذكر السبب ( خ ) . بل الظاهر عدمه ويظهر وجهه ممّا مر ( خوئي ) ( 7 ) الشهادة على أصل الدين من دون ذكر السبب لا إشكال فيه ظاهرا ( گلپايگاني ) . ( 8 ) وكذا ان لم يحلف ما لم يكن يصدقه المضمون عنه ولم يثبت عليه شرعا ( گلپايگاني ) .