السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
782
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه « 2 » ولو ادعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون لأنه أمين من قبله ولو قيد الأداء بالإشهاد وادعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه « 3 » لأن الغرض من الإشهاد العلم « 4 » بحصول الوفاء والمفروض تحققه
--> ( 2 ) إذا لم يقيد اذنه بالوفاء المجاني ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لكنه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض ( خوئي ) ولكنه ضعيف ( قمّيّ ) . ( 4 ) وقد لا يكون ذلك مثل ان يخاف من الدائن دعوى عدم الضمان أو عدم الوفاء بعد الأداء ( گلپايگاني ) .