السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

775

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات نعم على القول بالثلث يخرج منه 34 - مسألة إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها « 1 » مع بقاء « 2 » تلك الصبرة موجودة 35 - مسألة يجوز ضمان لنفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز « 3 » ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم يجب ولكن لا يبعد « 4 » صحته « 5 » لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى لعدم كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه أو أذن له الحاكم في ذلك إذ حينئذ يكون دينا عليه وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب « 6 » مضافا إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمته ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال « 7 » 36 - مسألة الأقوى جواز ضمان « 8 » مال الكتابة سواء كانت مشروطة أو مطلقة لأنه دين في ذمة العبد وإن لم يكن مستقرا لإمكان تعجيز نفسه والقول بعدم الجواز مطلقا أو في خصوص المشروطة معللا بأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ضعيف كتعليله وربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم وهو أيضا كما ترى 37 - مسألة اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل

--> ( 1 ) بل ومع الأداء منها أيضا كما إذا كان المالك للكلى في المعين من صبرة متعدّدا فضمن أحدهما عن الآخر فإنه يرجع إلى ضمان الأعيان ولا يخلو عن اشكال ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وكذا مع عدم بقائها ( خ ) . ( 3 ) وهو الأقوى ( خ ) . ( 4 ) بل بعيد ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مر الكلام فيه ( خوئي - قمّيّ ) . ( 6 ) ظاهر العبارة يوهم الفرق بين ما مضى وما سيأتي لكن لا فرق بينهما لأنه مع الاذن في الاستقراض يصح فيهما ومع عدمه لا يصحّ في كليهما ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لا إشكال في بطلان الضمان ( خ ) . بل لا إشكال في عدم صحته ( گلپايگاني ) . لا ينبغي الاشكال في بطلان الضمان ( خوئي ) . بل لا إشكال في بطلان الضمان ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) .