السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
774
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
كاشف عن كون الدين ثابتا حينه فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له « 1 » ولا للتعليل الذي ذكره بقوله لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة إلا أن يكون مراده في صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان وأما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا بل جعل العنوان ما يثبت بها والفرض وقوعه قبل ثبوته بها فهو كما ترى لا وجه له 30 - مسألة يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان مردود بأن الأول غير صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك مع أن الفائدة يظهر في الإعسار « 2 » واليسار وفي الحلول والتأجيل والإذن وعدمه وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال 31 - مسألة إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن « 3 » عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة « 4 » أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا بل وإن لم تشتغل « 5 » فعلا على إشكال « 6 » 32 - مسألة إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي بل ولآحاد الفقراء على إشكال « 7 » 33 - مسألة إذا ضمن في مرض موته فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات
--> ( 1 ) بل هو وجيه ان كان الثبوت بالبينة على وجه التقييد بخلاف ما إذا كان على وجه المعرفية والمشيرية إلى ما في ذمته أو مقدار منه ( خ ) . ( 2 ) وكذا في الابراء ولوازمه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) محل اشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للولي فيشتغل ذمته بعنوان الولاية فيؤدى من الوجوه المنطبقة وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها ( خ ) . ( 4 ) محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 5 ) فيه اشكال وان كانت ذمته مشغولة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا يبعد عدم الجواز فيه بل وفي سابقه ( خوئي ) . بل وفي سابقه أيضا ( قمّيّ ) ( 7 ) بل منع ( خ ) . لا وجه لجوازه ( خوئي ) . حتى في الضمان للحاكم وعلى فرض الصحة فالمضمون له كلى الفقير أو السادة والحاكم ولى لهم في قبول الضمان لا انه المضمون له ( گلپايگاني ) اشكالا قويا في غاية القوّة ( قمّيّ ) .