السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
772
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود ويبطل « 1 » إن كان على وجه التقييد « 2 » وإن انعتق يبقى وجوب الكسب « 3 » عليه « 4 » وإن قلنا إن الضامن هو المملوك وإن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان فإذا مات لا يجب على المولى شيء وتبقى ذمة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها وإن انعتق يبقى الوجوب عليه 26 - مسألة إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد فإما أن يكون على التعاقب أو دفعة فعلى الأول الضامن من رضي المضمون له بضمانه ولو أطلق الرضا بها كان الضامن هو السابق ويحتمل قويا كونه كما إذا ضمنا دفعة « 5 » خصوصا بناء على اعتبار القبول « 6 » من المضمون له فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا وعلى الثاني إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن وإن رضي بهما معا ففي بطلانه كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي وجوه أقواها الأخير « 7 » وعليه إذا أبرأ المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر إلا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد 27 - مسألة إذا كان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه فإن رضي المضمون له بهما صح وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر ويظهر الثمر في الإعسار « 8 » واليسار وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناء على افتكاك الرهن بالضمان وإن كانا مختلفين قدرا أو جنسا أو تعجيلا وتأجيلا أو في مقدار الأجل فالثمر ظاهر وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه وحينئذ فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى حيث إن المفروض كونه مأذونا منه وإن أدى البعض فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو
--> ( 1 ) قد مر الإشكال في أصل الضمان بنحو التقييد ( گلپايگاني ) وقد مر الإشكال فيه ( قمّيّ ) ( 2 ) مر آنفا انه لا محصل له في المقام ( خوئي ) . ( 3 ) لا وجه له في الفرض ( خ ) . ( 4 ) بل تبقى ذمّة المولى مشغولة كما في الموت ( خوئي ) لعل وجهه ان المقتضى الشرط جعل كسبه قبل عتقه متعلقا لحق الغير بمقدار أداء الدين فبعد العتق لا يسقط هذا الحق كما لو آجره قبل عتقه ثمّ أعتقه ( قمّيّ ) ( 5 ) هذا هو المتعين ( خوئي - قمّيّ ) ( 6 ) كما هو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل اضعفها لعدم إمكان ضمان الاثنين تمام المال على وجه النقل الذي هو معنى الضمان على المذهب الحق ولا يبعد كون الأول أقرب الوجوه ( خ ) . بل الأول ( گلپايگاني ) . هذا إذا لم يكن ضمان المتعدّد من ضمان المجموع والا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط ( خوئي ) . فيه نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) وكذا في ابراء صاحب الدين دينه ( گلپايگاني ) .