السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

770

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حيث كونه بأمره ولاشتغال ذمة المضمون عنه حيث إن الضمان بإذنه وقد وفى الضامن فيتهاتران « 1 » أو يتقاصان « 2 » وإشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة الضامن بالقول المزبور في غير محله 18 - مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا كما لو دفعه أجنبي عنه 19 - مسألة إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه وأدى ليس له الرجوع على المضمون عنه بل على الضامن بل وكذا لو ضمن بالإذن يضمن عنه ضامن بإذنه فإنه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون عنه الأول 20 - مسألة يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر « 3 » منه « 4 » وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة 21 - مسألة يجوز الضمان بغير جنس الدين « 5 » كما يجوز الوفاء بغير الجنس وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه إلا برضاه 22 - مسألة يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة « 6 » في ضمن عقد الضمان 23 - مسألة إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه « 7 » لأنه بمنزلة الوفاء لكنه لا يخلو عن إشكال « 8 » هذا

--> ( 1 ) لا ترديد في كونه تهاترا ولا مورد للمقاصة ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا معنى للتقاص هاهنا واما التهاتر فوجيه ( خ ) . الصحيح أن يقال وقد وفي المضمون عنه ولعلّ التبديل من سهو القلم أو من غلط النسّاخ ثمّ انه لا موقع للمقاصة في المقام وبراءة الذمتين انما هي من جهة التهاتر ( خوئي ) . ( 3 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 4 ) فيه اشكال ( خ - خوئي ) مشكل الا بمعنى الالتزام باعطاء شيء زائد عليه مجانا ( گلپايگاني ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) بمعنى اشتراط الأداء من غير الجنس والا فمشكل ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لكن ذلك لا يوجب سقوط اشتراط صحة الرهن بالقبض ( گلپايگاني ) . ( 7 ) وهو الصحيح ( خوئي ) . ( 8 ) لكن الفك هو الأقوى ( خ ) . الظاهر عدم الاشكال فيه ( شريعتمداري ) . الظاهر أنّه لا إشكال فيه ( گلپايگاني ) لكنه الأقوى ( قمّيّ ) .