السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
766
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
للضامن والمضمون له لعموم أدلة الشروط والظاهر جواز اشتراط شيء لكل منهما كما إذا قال الضامن أنا ضامن بشرط أن تخيط « 1 » لي ثوبا أو قال المضمون له أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط 6 - مسألة إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد « 2 » ثبوت الخيار للمضمون له 7 - مسألة يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بأنقص ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى 8 - مسألة إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين فلو أسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجلا بتأجيل الضمان وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف 9 - مسألة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل 10 - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه « 3 » فإن فهم من إذنه « 4 » رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك وإلا فلا يجوز « 5 » إلا بعد انقضاء الأجل والإذن في الضمان أعم من كونه حالا
--> ( 1 ) بنحو الالتزام في الالتزام لا بنحو التعليق في الضمان وجواز الفسخ لتخلف الشرط كأصل الشرط وان كان على القاعدة لكن حيث يستلزم اشتغال ذمّة المضمون عنه بعد الخلو وذلك بدون رضاه خلاف القاعدة فالقول بان الفسخ مع التخلف موقوف على رضا المضمون عنه لا يخلو عن سداد ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وذلك لكون العبد حينئذ مصداقا للمفلس والمعسر والمفروض جهل الضامن به ( گلپايگاني ) ( 3 ) إذا صرّح بضمانه حالا فالأقرب الرجوع عليه مع أدائه ( خ ) . ( 4 ) لا يبعد ان المتفاهم العرفي من الاذن بضمانه حالا أو بأقل من حله هو الاذن بالرجوع عليه بعد الأداء ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يبعد كفاية الاذن في الضمان حالا في جواز الرجوع ولعله المراد بقوله الاذن في الضمان أعم من كونه حالّا ( گلپايگاني ) .