السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
762
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدم وفاء المضمون له لأنه يصدق أنه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة إذ حقيقته « 1 » قضية تعليقية « 2 » إلا أن يقال بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي . « 3 » الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه سواء كان مستقرا كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري كما إذا ضمن الثمن الكلي للبائع أو المبيع الكلي للمشتري أو المبيع الشخصي « 4 » قبل القبض وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك فلو قال أقرض فلانا كذا وأنا ضامن أو بعه نسيئة وأنا ضامن لم يصح على المشهور « 5 » بل عن التذكرة الإجماع قال لو قال لغيره مهما أعطيت فلانا فهو علي لم يصح إجماعا ولكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة من الفروع الآتية ويمكن أن يقال « 6 » بالصحة إذا حصل المقتضي للثبوت وإن لم يثبت فعلا بل مطلقا لصدق الضمان وشمول العمومات العامة وإن لم يكن من الضمان المصطلح عندهم بل يمكن منع عدم كونه منه أيضا . التاسع أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه على ما يظهر من كلماتهم في بيان الضمان بالمعنى الأعم حيث قالوا إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس فالثاني الكفالة والأول إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحوالة وإن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص لكن لا دليل على هذا الشرط « 7 » فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له عليه يكون
--> ( 1 ) كون حقيقة ضمان اليد قضية تعليقية في محل المنع ولا يسع المقام تفصيله ( خ ) . ( 2 ) ان كان المقصود تعليق الضمان بعدم الاعطاء فهذا عين ما هو باطل عند المشهور وان كان المقصود الضمان منجزا لكنه يخبر بأنه يعنى ما دام الدين باقيا ولم يؤد المضمون عنه فالظاهر أنه ليس بتعليق ولا ممنوع ( گلپايگاني ) ( 3 ) ويمكن أن يقال إن عهدة العين في ضمان اليد أيضا فعلىّ غاية الأمر ان عليه الرد مع البقاء والمثل أو القيمة مع التلف ( گلپايگاني ) . ( 4 ) محل اشكال مع أنه ليس من أمثلة المقام ( خ ) . لا موقع لذكره في المقام فان الكلام انما هو في ضمان الدين ( خوئي ) . المبيع الشخصي وكذا المهر ان كان عينا خارجيا ليسا دينا حتّى يكونا من أمثلة المقام ( قمّيّ ) . ( 5 ) وهو الأقوى ( خ ) . وهو الأقوى واما الفروع الآتية فيأتي الكلام فيها إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ولا يبعد تفرع هذا الشرط على سابقه ( خوئي ) ( 6 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأحسن أن يقال إن الضمان معاملة بين الدائن والثالث وهو الضامن فايجاب المعاملة من -