السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
751
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدم الغصبية وأنها كانت للمساقي إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه لاعترافه « 1 » بصحة المعاملة وأن المدعي أخذ الثمرة منه ظلما هذا إذا كانت الثمرة باقية وأما لو اقتسماها وتلفت عندهما فالأقوى أن للمالك الرجوع « 2 » بعوضها على « 3 » كل من الغاصب والعامل بتمامه وله الرجوع على كل منهما بمقدار حصته فعلى الأخير لا إشكال وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته إلا إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعي للغصبية لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما وقيل إن المالك مخير بين الرجوع « 4 » على كل منهما بمقدار حصته وبين الرجوع على الغاصب بالجميع فيرجع هو على العامل بمقدار حصته وليس له الرجوع على العامل بتمامه إلا إذا كان عالما بالحال ولا وجه له « 5 » بعد ثبوت يده على الثمر « 6 » بل العين أيضا فالأقوى ما ذكرنا لأن
--> - ( گلپايگاني ) . إذ مع علمه بالحال وانه لا يجوز تصرفه فيها وانه ليس للمساقى الاذن والامر بالعمل فيها لا يستحق في مقابل عمله شيئا لان عمله حرام نعم لو كان له مجوز في التصرف فاطلاق الحكم بعدم استحقاقه الأجرة ممنوع كما تقدم في نظائره ( قمّيّ ) . ( 1 ) مع عدم القطع بالخلاف ( خونساري ) . ( 2 ) لا وجه لرجوعه على العامل الا بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه وهو خصوص حصته منه لا جميعه ( خوئي ) . ( 3 ) هذا إذا كانت الثمرة بتمامها تحت يد كل منهما استقلالا بحيث يتمكن كل منهما التصرف في الكل بلا مزاحم ( قمّيّ ) . ( 4 ) التحقيق انه لو فرض استقلال يد كل منهما على الثمرة فله الرجوع على كل منهما بتمام العوض وان كانت الثمرة تحت يدهما مشتركا فللمالك الرجوع على كل منهما بمقدار الذي يكون تحت يده وسلطانه مع احتمال جواز رجوعه على خصوص المساقى بتمامه ولو فرض استقلال يد المساقى على التمام وعدم سلطان للعامل فله الرجوع بالتمام على المساقى وبالحصة فقط على العامل وإذا انعكس الامر فله الرجوع على العامل بالتمام وعلى المساقى بالحصة وحدها مع احتمال جواز رجوعه عليه بالتمام ( قمّيّ ) . ( 5 ) إذا استولى العامل على العين والثمرة وأمّا إذا كانتا تحت يد المالك والعامل يقوم بالسقي والعمل فالوجه الرجوع إلى المالك ولو في حصة العامل قبل استيلائه عليها نعم مع استيلائه عليها يجوز الرجوع إليه أيضا فالميزان في الرجوع هو الاستيلاء لا مطلق التصرف ( خ ) . ( 6 ) عمل المساقاة لا يستلزم يدا واستيلاء للعامل على الثمرة ولا على الأصول فالأوجه التفصيل ففيما -