السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

752

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

يد كل منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه هذا ويحتمل « 1 » في أصل المسألة « 2 » كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل لأنه مغرور من قبله « 3 » ولا ينافيه ضمانه لأجرة عمله فإنه محترم وبعد فساد المعاملة لا يكون الحصة عوضا عنه فيستحقها وإتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له 31 - مسألة لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه « 4 » وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل « 5 » الثاني إلا بإذن المالك أو لا يجوز مطلقا وإن أذن المالك أو لا يجوز إلا مع إذنه « 6 » أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده أقوال « 7 » أقواها الأول « 8 » ولا دليل على

--> - لم يكن للعامل يد فلا يرجح المالك عليه الا بمقدار حصته وفي صورة ثبوت يد العامل يجوز الرجوع عليه بتمامه ( شريعتمداري ) . ( 1 ) لكنه غير وجيه ( خ ) . هذا الاحتمال ضعيف لان العامل اقدم على أن تكون الحصة له بإزاء عمله لا مجانا فحيث لم يمض الشارع هذه المعاملة فلا محالة يحكم عليه بضمان ما اتلفه أو تلف تحت يده من الثمر خصوصا مع الحكم باستحقاق اجرة عمله ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لكنه ضعيف وليس المورد موردا لقاعدة الغرور ( قمّيّ ) . ( 3 ) أي غرور في المقام مع أنه اقدم على تملك حصته المجعولة له بإزاء عمله لا مجانا والمفروض انه يرجع على المالك بأجرة مثله فالاحتمال المزبور ضعيف جدا ( خوئي ) . ( 4 ) لا تأثير لنهى المالك الا بالنسبة إلى تسليم الأصول إلى العامل الثاني فإنه لا يجوز بدون اذن المالك واما المساقاة بدون التسليم على فرض جوازها فلا مانع منه ولو مع النهى ولا دليل يقتضى منعه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الحكم فيه كما مرّ في المزارعة والإجارة وقد مر أيضا الاشكال في أصل جواز المساقاة بعد ظهور الثمر ( خوئي ) . ( 6 ) هذا هو الأقوى لكن اذنه فيها توكيل للمساقى الأول في ايقاع مساقاة أخرى من المالك مع المساقى الثاني بعد فسخ المساقاة الأولى ولا يتصور غير ذلك ( خونساري ) . ( 7 ) أقواها الثاني فإنه ليس مساقاة كما مرّ في المزارعة أيضا ما هو الأقوى فراجع ( خ ) . ( 8 ) الأحوط الثاني ولا يترك ( قمّيّ ) .