السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

746

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الثمار وصرح به جماعة هاهنا بل لظهور اتفاقهم « 1 » على عدم الجواز كما هو كذلك في بيع الثمار ووجه المنع هناك « 2 » خصوص الأخبار الدالة « 3 » عليه وظاهرها أن وجه المنع الغرر لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم ولولا ظهور الإجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجودا فعلا عند ذيها بل وإن لم يكن في الخارج أصلا والحاصل أن الوجود الاعتباري يكفي في صحة تعلق الملكية فكأن العين موجودة في عهدة الشجر كما أنها موجودة في عهدة الشخص 23 - مسألة كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل « 4 » أجرة المثل لعمله « 5 » إلا إذا كان عالما « 6 » بالبطلان « 7 »

--> ( 1 ) الاتفاق في تلك المسألة منقول عن جماعة لكن تحققه محل تأمل ولعله اجتهاد من بعض ( گلپايگاني ) ( 2 ) تقدم وجه المنع في بحث الإجارة فليراجع ( خوئي ) . ( 3 ) الاخبار غير آبية عن الجمع بحمل اخبار المنع على الكراهة والعمدة في وجه المنع عدم معاملة العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود في النقل والانتقال الا في موارد مخصوصة وليس المقام منها ( گلپايگاني ) . ( 4 ) قد مر مرارا ان ميزان استحقاق الأجرة كون العمل مستندا بأمر المالك أو استدعائه ومجرد العمل مبنيا على عقد فاسد لا يوجب الاستحقاق من غير فرق بين علم العامل وجهله ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا كان عمله بأمر من المالك حراما وأمّا إذا كان بتوهمه صحة العقد فلا ( خونساري ) . ( 6 ) العلم بالفساد شرعا لا يوجب سقوط الأجرة نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك يتجه عدم الاستحقاق كان عالما بالفساد أولا واستحقاق أجرة المثل انما هو فيما إذا كانت حصته بحسب التعارف بقدرها أو أكثر والا فلا يستحق الا الأقل ( خ ) . ( 7 ) لا فرق بين العالم والجاهل في ذلك ( شريعتمداري ) . اطلاق الحكم في غير صورة اشتراط كون الجميع للمالك محل نظر بل منع نعم لو كان البطلان من جهة كون الأصول مغصوبة فمع علم العامل وعدم مجوز له في التصرف لا يستحق اجرة ( قمّيّ ) . بل يستحق أجرة المثل وان كان عالما بالبطلان إذا كان العمل بأمره ( خونساري ) .