السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
747
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ومع ذلك أقدم على العمل « 1 » أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك حيث إنه بمنزلة المتبرع في هاتين الصورتين فلا يستحق أجرة المثل على الأقوى وإن كان عمله بعنوان المساقاة 24 - مسألة يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك « 2 » على هذا الآخر بالثلث والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى تقدير آخر بكذا والمقام نظير أن يقول بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ولا مانع منه لأنه شرط مشروع في ضمن العقد 25 - مسألة يجوز تعدد العامل كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما وتعيين حصة كل منهما وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد ساقيناك على هذا البستان بكذا وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلا صح وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما وأنها بالنصف أو غيره وإن لم يكن سواء كان يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا فلا بد من عمله بمقدار حصة كل منهما لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصته من الثمر 26 - مسألة إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ « 3 » أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيجبره على العمل وإن لم يمكن استأجر من ماله من يعمل عنه أو بأجرة مؤجلة إلى وقت الثمر فيؤديها منه أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه وإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين « 4 » بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه أو المقاصة « 5 » من
--> ( 1 ) العلم بالبطلان لا يوجب تبرع العامل بعمله وقد مر نظيره في المضاربة والمزارعة نعم الامر كما ذكر فيما إذا اشترط كون تمام الفائدة للمالك ( خوئي ) . ( 2 ) بان يكون الشرط فعل المساقاة الأخرى بحيث كان له الخيار في فسخ الأولى لو لم يساق لتخلف الشرط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل الاجبار مقدم ( خونساري ) . ( 4 ) قيام عدول المؤمنين بها محل اشكال نعم لو تضرر المالك كثيرا ولا يتدارك ضرره بالفسخ فلا اشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) للاستيجار ( خ ) .