السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

742

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

معه فيهما 17 - مسألة لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسيح ففي صحته قولان أقواهما الصحة « 1 » لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابهما الغرر مع أن بناءها على تحمله خصوصا على القول بصحة مثله « 2 » في الإجارة كما إذا قال إن خطت روميا فبدرهمين وإن خطت فارسيا فبدرهم 18 - مسألة يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة ومستندهم في الكراهة غير واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة والأمر سهل 19 - مسألة في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطا بالسلامة نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال . ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس فلا تسقط . رابعها « 3 » الفرق « 4 » بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا والأقوى عدم السقوط « 5 » مطلقا « 6 » لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به ودعوى أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح وأما مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة مضافا إلى عدم

--> ( 1 ) محل اشكال وقد مر الحكم بالبطلان في الإجارة بالنحو المذكور ( خ ) . محل اشكال ( خونساري ) . لا يخلو من اشكال ( قمّيّ ) . محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لكن الأقوى الفساد كما مرّ في الإجارة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) هذا لا يخلو من قوة والأحوط التخلص بالتصالح ( خ ) . ( 4 ) هذا هو الأقوى ( خونساري ) . ( 5 ) بل الأقوى السقوط مطلقا في صورة عدم الخروج أصلا لبطلان المعاملة وفيما إذا كان الشرط للمالك على العامل في صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف في التزامه للمالك شيئا من الذهب أو الفضة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) في صورة عدم الخروج مشكل والأحوط التصالح ( قمّيّ ) .