السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

74

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وجوب « 1 » العود « 2 » لتدارك التشهد « 3 » والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا العشرون إذا علم أنه ترك سجدة « 4 » إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ويحتمل « 5 » وجوب العود « 6 » لتدارك السجدة « 7 » من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو والأحوط « 8 » على التقديرين إعادة الصلاة أيضا الحادية والعشرون إذا علم أنه إما ترك « 9 » جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا « 10 » سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل

--> ( 1 ) هذا هو الأقوى إذا كان بعد القيام ( شاهرودي ) . وهذا هو الأقوى ( خونساري ) . ( 2 ) بل هو الأقوى وما حكم به من المضي واتمام الصلاة يمكن توجيهه لكنه في غاية الضعف ( ميلاني ) . ( 3 ) هذا هو الأقوى لتعارض قاعدتى التجاوز في السجدة والتشهد وتساقطهما والرجوع إلى أصالة عدم الإتيان في كل منهما ولازمه العود لتدارك التشهد وقضاء السجدة وسجود السهو بعد الصلاة ولا يحتاج إلى الإعادة ( شريعتمداري ) . قد ظهر وجه قوته ممّا ذكرنا بل هو الأقوى ( رفيعي ) . ( 4 ) هذه المسألة وما تقدمها من واد واحد ( خوئي ) . ( 5 ) وهو الأقوى كما مر ( خ ) . ( 6 ) هذا هو الأقوى ( شاهرودي ) . وهذا هو الأقوى كما في سابقه لعين ما ذكرنا هناك ولا يحتاج إلى الإعادة ( شريعتمداري ) . وهو الأقوى ( خونساري ) . وهو الأقوى كما تقدم في نظيره ( ميلاني ) . هذا هو المتعين ولا تجب الإعادة ( قمّيّ ) . ( 7 ) هذا هو الأقوى ( رفيعي ) . ( 8 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 9 ) أي بعد الفراغ أو بعد تجاوز المحل ( ميلاني ) . ( 10 ) مع تجاوز محله وكذا في الفرع الآتي ( خ ) مع التجاوز عن محله ( گلپايگاني ) .