السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
75
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
نقصانها صحت صلاته ولا شيء عليه « 1 » وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات « 2 » في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات « 3 » فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي الثانية والعشرون لا إشكال في بطلان الفريضة « 4 » إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا « 5 » أو نقص ركنا وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة « 6 » والنقصان مشكوك نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت « 7 » ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي الثالثة والعشرون إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع
--> ( 1 ) إذا عرضت له هذه الحالة بعد تجاوز محل الواجب أو بعد الفراغ والا يأتي بالجزء الواجب وكذا الحال في الفرع الثاني ( شاهرودي ) . لو كان بعد التجاوز أو الفراغ ( شريعتمداري ) . إذا كان بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب ( خونساري ) . إذا لم يكن لترك المستحب اثر أصلا والا ففيه اشكال ( ميلاني ) . ( 2 ) هذا إذا كان الشك بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محل ذلك الفعل وأمّا إذا كان في الأثناء ويشك مثلا في أنه ترك الجهر في اوليين المغرب أو التشهد مثلا وكان جالسا بعد الثانية فيجب اتيان التشهد وهو واضح ( رفيعي ) . ( 3 ) هذا التعليل غير جار في القنوت الذي ذكره فان له اثرا وهو ممّا يقضى بعد الركوع أو بعد الانصراف فتجرى فيه القاعدة كالاذان والإقامة وعدم لزوم الترخيص في المعصية لا يكفى لرفع تعارض القاعدتين لان جعل الحكم على خلاف العلم ولو كان اجماليا لا يجوز ( شريعتمداري ) . ( 4 ) يعني بعد فوت محل التدارك ( رفيعي ) . ( 5 ) أي وكان قد تجاوز عن محله ( ميلاني ) . ( 6 ) مر الإشكال فيه ( خوئي - قمّيّ ) اغتفارها وكذا ما سيذكره من عدم البطلان بنقصان ما عدا الركن لا يخلو من نظر ( ميلاني ) . ( 7 ) على الأحوط ( خ ) .