السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

730

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

حين ظهور الثمر لأن تعلق الزكاة « 1 » بعد صدق الاسم وبمجرد الظهور لا يصدق وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه 22 - مسألة إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي فإن كان البذر لهما فهو لهما وإن كان لأحدهما فله إلا مع الإعراض « 2 » وحينئذ فهو لمن سبق ويحتمل « 3 » أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقا لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله « 4 » وإن كان البذر لأحدهما أو الثالث وهو الأقوى « 5 » وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب « 6 » فنبت فإنه مشترك بينهما مع عدم الإعراض نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به « 7 » ثمَّ لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت « 8 » على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما 23 - مسألة لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر

--> ( 1 ) قد مر الاحتياط في وقت تعلق الزكاة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك كما مر ( خوئي ) . لا دليل على أن مجرد الاعراض موجب للخروج عن الملك ( قمّيّ ) . ( 3 ) الميزان في كون الحاصل في العام الآتي لهما كون أصل الزرع لهما ، كان البذر لهما أو لأحدهما وهو مقتضى اطلاق المزارعة كما مر ( خ ) ان كان الشرط بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصله فهذا هو المتعين والا ففيه نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا انما يكون بالاشتراط والا فعقد المزارعة لا يقتضى أزيد من الاشتراك في الحاصل وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة ( خوئي ) . ( 5 ) بل الأقوى خلافه كما مر ( گلپايگاني ) . ( 6 ) يعني من الحاصل وهذا على ما اختاره من شركتهما في الحاصل واما على ما اخترناه فيكون تمامه للمتقبل ( گلپايگاني ) . ( 7 ) ولصاحب الأرض قلعه ومطالبة الأجرة لو أراد الطرف بقائه وكان الزرع له ( خ ) . ( 8 ) مما سقط بغير اختيار بالنسبة إلى ما مضى قبل تبين ذلك واما بالنسبة إلى بقائه فللمالك ان يطالبه بقلعه أو دفع الأجرة واما أصل الزرع فإن لم يعرض عنه مالكه ولم يقدم مالك الأرض ببقائه مجانا والمفروض انقضاء زمان المزارعة فلمالك الأرض الأجرة حتّى للبذر المشترك بالنسبة إلى حصة الشريك ( گلپايگاني ) .