السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

731

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الزيادة وكذا لو قال أحدهما أنهما ستة أشهر والآخر قال إنها ثمانية أشهر نعم لو ادعى المالك « 1 » مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله إشكال ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف « 2 » وإن كان « 3 » خلاف إطلاق كلماتهم « 4 » فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة 24 - مسألة لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف « 5 » ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة « 6 » 25 - مسألة لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف « 7 » أيضا ومع

--> ( 1 ) لا اختصاص بالمالك في الاشكال المذكور بل لا يبعد تقديم قول مدعى الكثرة إذا كانت دعوى مدعى القلة في الفرض راجعة إلى دعوى المزارعة الفاسدة ( خ ) . ( 2 ) هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها إلى الزيادة والنقيصة فمع كون محط الدعوى كيفية وقوع العقد يقع الكلام في أن الميزان في تشخيص المدعى والمنكر هل هو محط الدعوى في مثل المقام أو مرجعها فان قلنا بالأول يكون من التحالف وان قلنا بالثاني يكون من الحلف والاحلاف والمسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأمل ولعلّ الموارد مختلفة ولا يبعد في مثل المقام ترجيح الثاني ( خ ) . بل الظاهر أن القول قول من يدعى القلة ( خوئي ) . بل الظاهر تقديم قول مدعى وقوعه على القليل لان اختلافهما في مقدار الزيادة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) ما هو ظاهر اطلاق كلماتهم هو الأقوى إذا كانت نتيجة النزاع راجعة إلى الزيادة والنقيصة نعم لو كانت نتيجة النزاع راجعة إلى خصوصية العقد فرض لهم اثر فالأقوى ما ذكره من التحالف ( شريعتمداري ) ( 4 ) ما ذكره الأصحاب من أن القول قول من يدعى القلة مطلقا هو الأقوى ( قمّيّ ) . ( 5 ) إذا ادعى كل منهما شرطا على الآخر وانكر ما ادعى عليه الآخر ( گلپايگاني ) . إذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل ( خ ) . ان قلنا اطلاق المزارعة يقتضى كون البذر على العامل فالظاهر أن القول فيه قول المالك ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف والقرعة أوفق ( خ ) . ( 7 ) يأتي فيه الكلام السابق ( خ ) .