السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

73

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وإن كان قبله يجب عليه « 1 » الإتيان « 2 » بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل « 3 » ولا يجب الإعادة بعد الإتمام « 4 » وإن كان أحوط « 5 » التاسعة عشر إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء وإن كان حال النهوض « 6 » إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى « 7 » وأتم « 8 » الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل « 9 »

--> ( 1 ) لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد من غير لزوم الإعادة ( خ ) . بقصد القربة المطلقة ( خونساري ) ( 2 ) بل يجب عليه الإتيان بالتشهد فقط لان السجدة اما قد أتى بها أو ان الشك فيها بعد تجاوز المحل ( خوئي ) . يمكن أن يقال بعدم وجوب الإتيان بالسجدة لأنه ان أتى بالسجدة فهو وان أتى بالتشهد فشكه بعد تجاوز المحل بل هو الظاهر ( شريعتمداري ) . بل الإتيان بالتشهد دون السجدة فإنها محرزة ولو بالتعبد ( ميلاني ) . بل يجب الإتيان بالتشهد فقط ( قمّيّ ) . ( 3 ) احراز بقاء المحل بالنسبة إلى التشهد صحيح دون السجدة فالأقوى الاكتفاء بالتشهد ( رفيعي ) ( 4 ) الا إذا كان طرف الشبهة سجدتين ( شريعتمداري ) . ( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . لا ينبغي تركه ( ميلاني ) . ( 6 ) الظاهر أنّه يلحق بحال الجلوس كما مر ( خوئي ) . يرجع ويتشهد لأنه لم يخرج عن المحل الا بالدخول في القيام وقد التزم - قده - في الفرع العشرين بوجوب العود حيث قال أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ( شاهرودي ) . حال النهوض كالجلوس على الأقوى ( شريعتمداري ) . الأقوى الحاقه بالصورة الأولى ( قمّيّ ) . هذا مبنى على شمول الغير لمقدمات الافعال وهو ممنوع فالأقوى الحاقه بالصورة الأولى ( رفيعي ) . ( 7 ) لا وجه للمضى قبل الدخول في القيام بل حكمه ما تقدم ( شاهرودي ) . ( 8 ) لا وجه له بل يرجع ويتشهد ويقضى السجدة والأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة ( خوئي ) . ( 9 ) هذا هو الأقوى ( خ ) . هذا هو المتعين ولا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاء ( گلپايگاني ) هذا هو المتعين ولا تجب الإعادة والأحوط بعد الاتمام وقضاء السجدة الإتيان بسجدتي السهو مرة لنسيان السجدة ومرة للقيام الزائد ( قمّيّ ) .