السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

718

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الخلاف « 1 » - لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله وإن كان البذر للعامل كان الزرع له ويستحق المالك عليه أجرة الأرض مضافا إلى ما استحقه « 2 » من بعض الوجوه المتقدمة ولا يضر استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بينا في محله لأنه من جهتين « 3 » وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة « 4 » أيضا وعلى الثاني يكون المالك مخيرا بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فيأخذ أجرة المثل للأرض « 5 » وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود بإسقاط حق شرطه وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضا بل يغرم العامل « 6 » على بعض الوجوه الستة المتقدمة « 7 » ويكون حال الزرع

--> ( 1 ) بل في صورة عدم التعمد والجهل أيضا محل اشكال بل منع ( خ ) . ( 2 ) تقدم في المسألة السابقة ان الأقوى في صوره ترك الزارع الزراعة ضمان منافع الأرض لو كانت الأرض تحت استيلاء الزارع فالضمان في المقام ضمان اليد سواء استوفى منفعة أم لم يستوف ولا موجب لضمانين هنا ولو جوّزناه في المنافع المتضادة وان كان الأقوى عدمه هناك أيضا وقد تقدم في الإجارة فعليه لا يستحق المالك أزيد من اجرة الأرض ( شريعتمداري ) . ( 3 ) قد مر في الإجارة ان المضمون من عين واحدة في زمان واحد لا يكون أكثر من منفعة واحدة نعم مع الاختلاف هو الأكثر قيمة ( گلپايگاني ) ( 4 ) وقد مر الإشكال عليه فيها وان عليه أكثر الامرين من اجرة المسماة وأجرة المثل وفي المقام أيضا لا يستحق المالك غير أجرة المثل لأرضه وأرش نقصها لو حصل بالزرع ولا يلاحظ في أجرة المثل ( خ ) . ( 5 ) إذا كان البذر من العامل واختار الفسخ فعليه أجرة المثل للأرض بالنسبة إلى الزمان المتقدم وبعد الفسخ فللمالك ان يأمر بالقلع ولهما التراضي بالبقاء وعلى ما تراضيا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا وجه للغرامة في المقام حتّى بالنسبة إلى ما به التفاوت مع فرض عدم الفسخ وكون الحاصل مشتركا بينهما ( گلپايگاني ) . محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 7 ) مر ما هو الأقوى بينها فهاهنا أيضا ليس له الا التخيير بين الفسخ والابقاء فيأخذ حصته من غير غرامة زائدة ومع عدم الفسخ تكون الزراعة بينهما لا لمالك الزرع كما في المتن ( خ ) .