السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

717

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أخذ الحصة منه مطلقا والأقوى أنه إن علم أن المقصود مطلق الزرع وأن الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض « 1 » وترك ما يوجب ضررا فيها يمكن أن يقال إن الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين « 2 » في صورة كون المزروع أضر وتعين الشركة في صورة كونه أقل ضررا لكن التحقيق مع ذلك خلافه وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر وكثرته فإما أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية أو يكون على وجه تعدد المطلوب والشرطية فعلى الأول إذا خالف ما عين فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا حتى انقضت المدة فيجري فيه الوجوه الستة المتقدمة في تلك المسألة وأما بالنسبة إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك فهو له ويستحق العامل أجرة عمله على إشكال في صورة علمه « 3 » بالتعيين وتعمده

--> - الحاصل على الأرض على تقدير حصوله فإن كان البذر للعامل فالحاصل له أيضا فان كانت الحصة المسماة أكثر من اجرة مثل المنفعة فلا يترك الاحتياط بالتصالح في مقدار الزيادة وكذلك الأحوط التصالح بالنسبة إلى اجرة الأرض ؟ ؟ ؟ بالنسبة إلى المنفعة المستوفاة مضافا إلى اجرة مثل المنفعة التي قدمناه وان كان البذر للمالك فالحاصل له فإن كان الحاصل أكثر من البذر والمنفعة الفائتة أو يكون مساويا لها فيشكل أن يكون حقّ للمالك سواه والأحوط أيضا التصالح هذا كله إذا كان التعيين على وجه التقييد والعنوانية اما ان كان بنحو الاشتراط فللمالك اسقاط الشرط والمطالبة بالحصة وله ان يفسخ فحكمه حكم السابق والمدار في ذلك هو المجعول لا المقصود والفرض ( قمّيّ ) . ( 1 ) بحيث يكون المعين في الحقيقة هذا وكل ما يكون أقل ضررا منه والا فلا يبعد التخيير بين الفسخ واخذ أجرة المثل أو الامضاء وأخذ الحصة من دون أرش ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأظهر في هذه الصورة استحقاق اخذ الحصة مع أرش النقص الحاصل من زرع الاضر ( شريعتمداري ) . ( 3 ) وكذا في صورة جهله لان جهل العامل بعدم جواز ذلك التصرف لا يوجب استحقاق الأجرة للعمل الغير المأذون من المالك ولا فرق فيما اتى به من الاعمال بين أن يكون مشتركا بين المأتى به وما اعرض عنه أو يكون مختصا بأحدهما لان المجموع عمل غير مأذون فيه وأمّا المالك فليس له زائدا على الزرع الموجود الا التفاوت بين المستوفاة وما فات منه من منفعة الأرض ولا يجرى فيه الوجوه الستة المتقدمة ( گلپايگاني ) . بل مطلقا حتّى في صورة جهله ( خونساري ) .