السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

716

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه وإن كان بعده لم يكن له الفسخ وهل يضمن « 1 » الغاصب « 2 » تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط أو يضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض ويضمن له أيضا مقدار قيمة حصته من عمل العامل حيث فوته عليه ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض وجهان « 3 » ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين 9 - مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين ولم يجز للزارع التعدي عنه ولو تعدى إلى غيره « 4 » ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض والإمضاء وأخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر وإن كان أقل ضررا لزم وأخذ الحصة منه وقال بعضهم يتعين أخذ أجرة المثل « 5 » للأرض مطلقا لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز

--> ( 1 ) أي مع فرض عدم الفسخ والا فلا إشكال في ضمانه للمالك ( خ ) . ( 2 ) نعم هو كذلك ( شريعتمداري ) . ( 3 ) أوجهها الأول والأحوط التصالح ( خ ) أقربهما الأول ( خوئي ) والأول أوجه ( گلپايگاني ) ( 4 ) ان كان التعيين على وجه الشرطية فمع التعدي يتخير المالك بين الفسخ والإقرار ومع عدم الفسخ يأخذ حصته من الحاصل وان كان على وجه القيدية كان له اجرة مثل ارضه ولو صارت ناقصة بواسطة الزرع له أرش نقصها على الزارع ( خ ) . الصحيح أن يقال : إنّه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له الا المطالبة بأجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض . واما الحاصل فهو للعامل ان كان البذر له وان كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا . وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا . وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا . وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة والزام العامل بقلع الزرع . أو ابقاؤه بالأجرة أو مجانا إذا كان البذر له . وأمّا إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة ، وبدل البذر أيضا ، فان دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أول الأمر . هذا كله إذا كان التعيين بعنوان التقييد . وأمّا إذا كان بعنوان الاشتراط ، فان تنازل المالك عن شرطه فهو والا فسخ العقد وجرى عليه حكم التقييد ( خوئي ) . ( 5 ) الأقرب ضمان اجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض في جميع صور التعدي وتدارك الضرر -