السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

700

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما وشركة المفاوضة أيضا باطلة وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا وتسمى بشركة العنان 2 - مسألة لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة بل من شركة الأموال فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه « 1 » لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر « 2 » وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ويحتمل الصلح القهري « 3 » 3 - مسألة لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا - فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي وإلا فلكل منهما بنسبة عمله « 4 » ولو بحسب القوة والضعف ولو اشتبه الحال فكالمسئلة السابقة « 5 » وربما يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله : من حاز ملك وهو كما ترى 4 - مسألة يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس

--> ( 1 ) الأحوط التصالح واما أصله فغير أصيل ( خ ) بل الأحوط التصالح واما الأصل فكما يجرى في عدم زيادة استحقاق كل منهما على الآخر يجرى في عدم استحقاقهما بنحو التساوي ويسقط بالمعارضة ( گلپايگاني ) الأحوط الصلح ( خونساري - قمّيّ ) . ( 2 ) لا مجرى لها لأنّها معارضة باصالة عدم تساويهما في العمل فالأحوط الرجوع إلى الصلح ( خوئي ) لا أصل لهذا الأصل والأحوط الصلح ( شريعتمداري ) . ( 3 ) والأحوط التصالح والتراضي ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بحسب الاستناد العرفي ( گلپايگاني ) الأحوط الصلح ( خونساري ) . ( 5 ) مر الاحتياط ( خ ) .