السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

701

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أو سفه امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر من النقود كانا أو من العروض بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف والأظهر عدم اعتباره بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر « 1 » بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير « 2 » وذلك للعمومات العامة كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقوله ع : المؤمنون عند شروطهم وغيرهما بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا عملا بالعمومات ودعوى عدم كفايتها « 3 » لإثبات ذلك كما ترى لكن الأحوط « 4 » مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل 5 - مسألة يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير هذا مع الإطلاق ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما وصحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال أقواها الأول « 5 » وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد وذلك لعموم

--> ( 1 ) مع رفع الامتياز ولا يكفى امتزاج الحنطة بالشعير على الأحوط ( خ ) . ( 2 ) كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشعير مشكل ( گلپايگاني ) . ( 3 ) وهو الأقوى كما مر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك ( خ - خونساري - قمّيّ ) بل المتعين في غير صورة الامتزاج ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل أقواها الثالث وكذا الحال فيما بعده ( خوئي ) . بل لا يبعد أن يكون الثالث هو الأقوى الا مع تقيد الاذن بالشرط المذكور فيكون الأقوى هو الثاني وكذا شرط كون الخسارة على أحدهما أزيد ( گلپايگاني ) محل تأمل واشكال وكذا الكلام فيما بعده ( خونساري ) فيه وفيما بعده تأمل ولكن الظاهر أن العقد صحيح ( قمّيّ ) .