السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
694
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الحصة من الربح أو إيكاله إليه وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث بل وكذا يجوز الإيصاء « 1 » منهما « 2 » بالنسبة إلى حصة الكبار « 3 » أيضا « 4 » ولا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة لأنه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فإن له أن يفسخ أو يجيز وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصى به لإيقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقل وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجارة بالنسبة « 5 » إلى الزائد ودعوى عدم صحة هذا النحو من الإيصاء لأن الصغير لا مال له حينه وإنما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت مدفوعة بالمنع مع أنه الظاهر « 6 » من خبر خالد بن بكر الطويل في قضية ابن أبي ليلى وموثق محمد بن مسلم المذكورين في باب الوصية وأما بالنسبة إلى الكبار « 7 » من الورثة فلا يجوز بهذا
--> ( 1 ) محل اشكال أيضا ( خونساري ) . ( 2 ) الأقوى عدم نفوذ الوصية في ذلك ( شريعتمداري ) . فيه اشكال وكذا بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير ( قمّيّ ) . ( 3 ) لم يتضح المراد منه فان الظاهر بملاحظة عطفه على السابق انه يجوز الايصاء بالمضاربة بمالهم بايقاع الوصي عقد المضاربة في مالهم وهذا لا وجه له نعم ايقاع العقد الفضولي لا بأس به لكنه غير مراد وان كان المراد ايقاع المضاربة بالايصاء في مالهم فهو أشكل ( خ ) . ( 4 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . فيه اشكال وكذا في الوصية إلى ما بعد البلوغ في الصغير ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام بل لا بدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ ( گلپايگاني ) ( 6 ) وهذا هو العمدة ( خ ) . ( 7 ) عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيته في مالهم وعدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير ( خ ) . الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية ( خونساري ) .