السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
695
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
النحو لوجوب العمل بالوصية وهو الاتجار فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من الربح خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف . الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير « 1 » فالظاهر عدم ضمانه وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر . الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثمَّ فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل وجهان أقربهما « 2 » الانفساخ « 3 » نعم لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر . الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا « 4 » فإن تلف ضمن « 5 » ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير . الرابعة عشر إذا اشترط العامل « 6 » على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما وإن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة « 7 » وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى « 8 » . الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها كما لو قال لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولي « 9 » موقوف « 10 » على إجازة المالك - وكذا لو عمل بما ينصرف
--> ( 1 ) حتى التوانى في الرد فيما يجب عليه ( گلپايگاني ) ولا تسامح للرد إلى أربابه وكذا في الفرع التالي ( خ ) . ( 2 ) محل اشكال ( خ ) . ( 3 ) بل أقربهما عدمه ( خوئي ) . فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ ( گلپايگاني ) . إذا كانت المضاربة بالمجموع من حيث المجموع والا فالأقرب عدم الانفساخ وكذا في الفرع التالي ( قمّيّ ) . فيه اشكال ( خونساري ) . ( 4 ) لا لعذر موجه وكان الاذن بامساكه مقيدا بايقاع المعاملة معه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا كان معذورا شرعا في ترك التجارة وفي الارجاع إلى المالك فالظاهر عدم ضمانه ولا اثم عليه ( قمّيّ ) . ( 6 ) في صحة هذا الشرط تأمل ( خونساري ) ( 7 ) محل تأمل ( خ ) . ( 8 ) الظاهر أن الاشكال في محله في جميع فروض المسألة ( گلپايگاني ) . ( 9 ) فيه اشكال لأنه وان كان مقتضى القاعدة الا ان اطلاق جملة من النصوص - الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا - يعم المخالفة غير العمدية أيضا نعم شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال إذ لا تصح المضاربة فيه مع اذن المالك فضلا عن عدمه ( خوئي ) . مشكل بل الظاهر كون الربح بينهما والوضيعة على العامل لإطلاق الاخبار الآمرة بذلك في صورة مخالفة العامل وادعاء انصرافها إلى المخالفة العمدية لا وجه له اللّهمّ الا أن يكون في المسألة اجماع وهو غير معلوم ( گلپايگاني ) . ( 10 ) لا يخلو من اشكال لمقتضى اخبار الباب ( قمّيّ ) .