السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

691

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول « 1 » بأنها من الثلث لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك وإنما حصل بسعي العامل « 2 » . السادسة إذا تبين « 3 » كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران « 4 » فلمالكه الرجوع « 5 » على كل منهما فإن رجع على المضارب لم يرجع « 6 » على العامل « 7 » وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب وإن كان جاهلا أيضا لأنه

--> ( 1 ) محل تأمل على هذا القول ( خ ) . ( 2 ) الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن ( گلپايگاني ) . ( 3 ) ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع ( خ ) . ( 4 ) في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله ( خ ) . ان لم يجز المعاملة ( شريعتمداري ) ليس الخسران كالتلف لأنه ان لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا بالخسران فقط ( خونساري ) في صورة الخسران ان أجاز المعاملة فليس له الرجوع على أحد وان لم يجز له الرجوع بأصل ماله ( قمّيّ ) . ( 5 ) ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه ان أجاز المعاملة صحت وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله ( خوئي ) . رجوع المالك اليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف ان ردّ المعاملة وان أمضاها فهو راض بالخسران ( گلپايگاني ) ( 6 ) في صورة غروره واما مع علمه فله الرجوع ( خ ) . ان كان العامل جاهلا والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيما كان العامل مغرورا من قبله ( گلپايگاني ) . في المسألة صور أربع صورة علمهما وجهلهما وعلم العامل مع جهل المضارب والعكس ويكون قرار الضمان على العامل في صورتي علمهما وعلم العامل والغرور في علم المضارب فقط واما صورة جهلهما فكونهما من مصاديق الغرور محل اشكال ( خونساري ) .