السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
692
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مغرور « 1 » من قبله « 2 » وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله وللعامل أجرة المثل « 3 » على المضارب مع جهله « 4 » والظاهر « 5 » عدم « 6 » استحقاقه الأجرة عليه « 7 » مع عدم حصول الربح لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما « 8 » بأنه ليس له لكونه متبرعا بعمله « 9 » حينئذ . السابعة يجوز اشتراط المضاربة « 10 » في ضمن عقد لازم فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط ولكن لكل منهما فسخه « 11 » بعده « 12 » والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة « 13 » على العامل بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من
--> ( 1 ) مجرد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة والميزان صدق الغرور عرفا ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يصدق الغرور مع جهل المضارب الا انه مع ذلك يرجع العامل عليه لأنه بأدائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيدنا أركانه في محله ( خوئي ) . ( 3 ) ان كان أجرة المثل أكثر من الحصة ففي مقدار الزيادة الأحوط التصالح ( قمّيّ ) . ( 4 ) يشكل استحقاقه أجرة المثل مع عدم كونه مأمورا بذلك من قبله بل اقدم عليه من جهة اعتقاده صحة المضاربة ( خونساري ) . ( 5 ) مر الكلام فيه وفي الفرع التالي ( خ ) . ( 6 ) بل الظاهر استحقاقه كما مرّ منه - قده - في المسألة الثامنة والأربعين ( گلپايگاني ) . ( 7 ) هذا هو الصحيح الا انه تقدم منه - قده - في المسألة الثامنة والأربعين خلافه ( خوئي ) . ( 8 ) تقدم انه لا فرق بين صورتي العلم والجهل ( خوئي ) . ( 9 ) بل متهتكا لعمله وان لم يقصد التبرع ( گلپايگاني ) . ( 10 ) أي اشتراط ايقاعها ( خ ) . يعنى ايقاع عقدها ( گلپايگاني ) . ( 11 ) بل ليس للمشروط عليه فسخه قبل الإتيان بمقدار من العمل إذ ليس المقصود من الشرط مجرد ايقاع العقد ( قمّيّ ) . ( 12 ) الظاهر أن متعلق الاشتراط عرفا ليس مجرد اجراء العقد وعليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجرى على العقد خارجا ( خوئي ) . ( 13 ) لا بأس بهذا الشرط ويجب العمل على طبقه لكن صيرورة ذلك مضاربة يترتب عليه احكامها محل اشكال بل منع ولا يعتبر فيه ما يعتبر فيها ( خ ) .