السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
687
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة والأقوى الضمان « 1 » في الصورتين « 2 » الأوليين « 3 » لعموم قوله ع : على اليد ما أخذت حتى تؤدي حيث إن الأظهر شموله للأمانات « 4 » أيضا ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها « 5 » كذلك إذا حلف وأما صورة التفريط والإتلاف « 6 » ودعوى الرد « 7 » في غير الوديعة ودعوى التلف والنكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم ودعوى أن
--> ( 1 ) بل الأقوى عدم الضمان والوجوه التي تمسك بها غير وجيهة لكون المورد من الشبهة المصداقية لدليل اليد على فرض تسليم شموله للأمانات وهو في محل الاشكال مع إمكان احراز حال اليد بالأصل واخراجها عن تحت الدليل لكون يده مسبوقة بعدم كونها على وجه الضمان واما التمسك برد الأمانات وخبر السكوني فهو كما ترى كالتمسك بسقوط اليد في صورة الأولى للعلم الاجمالي ( خ ) . بل الأقوى عدم الضمان في الصورتين والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الاعتراف بخروج بعض الصور مع احتمال كون محل النزاع منه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الضمان فيهما ( شريعتمداري ) . الظاهر عدم الضمان في الصورة الثانية واما الصورة الأولى فالظاهر فيها عدم جواز تصرف الورثة فيما بأيديهم حتّى يتخلصوا منه ( خونساري ) الظاهر اختصاص الضمان فيما إذا كان مفرطا في الوصية به أو بنحو آخر والا فالأقوى عدم الضمان ( قمّيّ ) ( 3 ) بل الأقوى عدمه الا مع ثبوت التفريط ولو من جهة ترك الوصية به واما التمسك بعموم الحديث لاثبات الضمان فمخدوش من وجوه ( خوئي ) . ( 4 ) ولو فرض شموله لها لا يفيد لان المستفاد من جميع الأدلة خروج يد الأمين ما لم بتعد ولم يفرط عن العموم المذكور وباصالة عدم التفريط والتعدي يثبت عنوان الخاص فيحكم عليه بعدم الضمان ولو فرض الشك وعدم جريان الأصل فالشبهة مصداقية لا يجوز التمسك فيها بالعموم ( قمّيّ ) . ( 5 ) في جعل صورة ادعاء التلف قبال التلف بلا تفريط ما لا يخفى لان الخارجة عن العموم هي يد الأمين الواقعي ودعوى المؤتمن مقبولة في الظاهر مع اليمين ولذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانته ( گلپايگاني ) ( 6 ) الظاهر أن الضمان في الاتلاف اجماعى كما يستفاد من بعض حتّى فيما لا يكون في يد المتلف ( گلپايگاني ) . ( 7 ) وفيه اشكال نظير ما مر لان الباقية تحت العام هي يد الخائن الواقعي والمدعى فيما ذكر مع النكول محكوم في الظاهر بالضمان واما مع العلم بصدق دعواه لم يحكم بضمانه ( گلپايگاني )