السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
686
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أس المال فالقول قوله « 1 » أيضا لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحا ومقتضى الأصل « 2 » كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحا مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج مسائل الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكا « 3 » مع الورثة « 4 » بالنسبة « 5 » ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده على المالك فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة وإن كان لا يخلو عن إشكال « 6 » بمقتضى بعض الوجوه الآتية وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى المالك أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضا ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه وكلمات العلماء
--> ( 1 ) قد مر الإشكال والتأمل فيه وان تقدم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مر الكلام في هذا الفرض وفي مقتضى الأصل ( خ ) . ( 3 ) الحكم بالشركة انما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجا يوجب الشركة على نحو ما يأتي في كتاب الشركة وأمّا إذا اشتبه المالان فلا يحكم بالشركة بل يعالج بما في نظائر المقام من اشتباه أموال الملاك وهل هو بايقاع الصلح بينهما أو التقسيم بحسب نسبة المالين أو اعمال القرعة وجوه أقواها الأخير ( خ ) . في المخلوط بلا تميز واما مع التميز في الواقع والاشتباه بحسب الظاهر فسيأتي منه - قده - في الشركة ان حكمه هو الصلح القهري أو القرعة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا وجه لشركة المالك إذا كان ماله متميزا في الواقع وانما يجرى عليه حكم اشتباه المالين نعم لم علم باتحاد الجنس والامتزاج يحكم بالشركة ( شريعتمداري ) . مجرد عدم تعيين مال المالك بعينه لا يوجب الشركة مع الورثة في التركة ( قمّيّ ) . ( 5 ) في ثبوت الشركة بعدم تميز المال - ولا سيما مع اختلاف الأجناس - اشكال بل منع ( خوئي ) ( 6 ) لكنه غير وجيه ( خ ) . لا إشكال فيه ( قمّيّ ) .