السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
683
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
53 - مسألة إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك « 1 » 54 - مسألة إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة . أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه « 2 » وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل « 3 » نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشيء ثمَّ بعد الإثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف 55 - مسألة إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة 56 - مسألة إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين 57 - مسألة إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك 58 - مسألة لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين « 4 » فيقبل قوله والظاهر أن الأمر كذلك لو علم « 5 » أنه أدى الثمن من مال
--> ( 1 ) هذا مشكل على مبنى الماتن قدّس سرّه ( خونساري ) . ( 2 ) فللمالك ان يطالبه بنفس العين نعم إذا أقام العامل البينة على التلف طالبه المالك بدفع البدل ( خوئي ) . اى سماعا باليمين بل يحتاج إلى البينة ( شريعتمداري ) . لا إشكال في عدم سماع قوله بيمينه كسماعه قبل الإنكار لكن هل يكلف على إقامة البينة على التلف وتقبل بينته ومع عدمها يتوجه الحلف على المالك أو يقضى عليه بالضمان وترد بينته على التلف من غير تفريط وتعد أو يحكم بالضمان بعد إقامة البينة على التلف وقبلها يطالب بالعين ويحبس حتّى يتبين الحال وجوه ( خ ) . ما لم يقم البينة على التلف فان أقام البينة على التلف الزم بدفع البدل لا العين ( قمّيّ ) . ( 3 ) يعني انكار المضاربة أو التسليم إقرار بعدم التلف عنده فلا يسمع دعواه وان كانت له بينة وحينئذ ففي تغريمه أو حبسه حتّى تتبين وجهان ( گلپايگاني ) . ( 4 ) ولأصالة عدم اشترائه للمضاربة ولها اثر واما أصالة عدم اشترائه لنفسه لا تثبت شرائه للمضاربة وبهذا يظهر الوجه في الفرع الآتي لكن هذا الأصل لا يخلو من اشكال بل منع واما كونه اعرف بنيته لا يوجب تقديم قوله ظاهرا مع أنه غير مطرد في جميع الدعاوى مثل ان يدعى المالك إنشاء البيع له في ظاهر اللفظ وادعى العامل انشائه لنفسه ( خ ) . ( 5 ) فيه اشكال لان ظاهر فعله يكذب قوله ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) .