السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
684
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
المضاربة بأن ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه ثمَّ أدى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصيا في ذلك 59 - مسألة لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان « 1 » فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين « 2 » من أجرة المثل « 3 » والحصة من الربح إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح 60 - مسألة إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه قدم قول « 4 » المالك « 5 » مع اليمين 61 - مسألة لو ادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة يتحالفان « 6 » ومع
--> ( 1 ) يحتمل التحالف بملاحظة محط الدعوى وتقديم قول المالك بملاحظة مرجعها والأقرب الأول ( خ ) . بل يحلف المالك على نفى القرض ويقدم قوله واما ادعاؤه القراض فاقرار على العامل بمقدار حصته من الربح ولا يستحلف المنكر لنفى ما أقر المقر له مع أن كون مقدار الحصة للعامل مقطوع فلا اثر لعدم المضاربة فتجرى أصالة عدم الاقراض بلا معارض بل مع التحالف أو النكول أيضا لا نزاع في مقدار الحصة لتوافقهما عليه والزائد للمالك بعد عدم ثبوت القرض بقاعدة تبعية المنافع للمال ( گلپايگاني ) فيه نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا وجه لأجرة المثل بعد اتفاقهما على عدم استحقاقها ومرجع الاختلاف في الزائد من حصته فمع التحالف يحتمل الاقراع ويحتمل التقسيم بينهما والأقرب الأول ( خ ) لا وجه للزائد على الحصة في الفرض واما الحصة فله باقرار المالك ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالك والعامل على عدم استحقاقها كما أنه لا موقع للتحالف بعد عدم الزام عقد المضاربة العامل بشيء وعليه فالعامل يدعى ملكية العين وتمام الربح والمالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدعيا والمالك منكرا فيقدم قول المالك ( خوئي ) . العامل والمالك معترفان بعدم استحقاق أجرة المثل فلا وجه للحاظها بل له الحصة من الربح لاتفاقهما عليها ويقسم الزائد بينهما ( شريعتمداري ) . الظاهر أنّه ليس له أجرة المثل بل له الحصة باتفاق منهما وفي باقي الربح الأحوط التصالح ( قمّيّ ) . ( 4 ) في هذا المقام أيضا يحتمل التحالف بلحاظ المحط وتقديم قول العامل بلحاظ المرجع ومحط الدعوى أولى باللحاظ ( خ ) . ( 5 ) لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفى القرض لعدم الأثر في نفى القراض بخلاف القرض ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( خونساري ) . ( 6 ) احتمال التحالف هاهنا ضعيف لعدم جريان أصالة عدم البضاعة والظاهر تقديم قول المالك -