السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

682

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وفي البيع من أي شخص أراد نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك فالقول قول المالك في عدم الإذن والحاصل أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنكر له 52 - مسألة لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل لأنه أمين سواء كان بأمر ظاهر أو خفي وكذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته وعدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان « 1 » ولو أقر بحصول الربح ثمَّ بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال إني اشتبهت « 2 » في حصوله لم يسمع منه لأنه رجوع عن إقراره الأول « 3 » ولكن لو قال ربحت ثمَّ تلف أو ثمَّ حصلت الخسارة قبل منه

--> - كما أن المالك يدعى التقييد وأصالة عدم تقييد المتعلق معارضة باصالة عدم اطلاقه على ما بينا في محله من أنهما متضادان في مقام الثبوت واما استصحاب عدم التقييد في مقام الاثبات فلا يترتب عليه الإطلاق في مقام الثبوت واما أصالة الإطلاق فلا مجرى لها في أمثال المقام ونتيجة ذلك كله : ان القول قول المالك لأصالة عدم اذنه فيما يدعى العامل اذنه فيه ( خوئي ) . من اجل ان دعوى الشرط يرجع إلى دعوى كون اذنه لم يكن مطلقا بل كان مقيدا فقبول قول العامل في غاية الاشكال لو لم نقل بقبول قول المالك ( قمّيّ ) . ( 1 ) أقواهما سماع قوله ما لم يكن مقصرا في الرد ومع التقصير فالأقوى عدم السماع ( گلپايگاني ) أظهرهما الأول ( خوئي ) . أوجههما الأول ان كان بقائه عنده بإذن المالك ولو لعدم تقصيره في رد الأمانة بحسب وظيفته والا فالثاني ( قمّيّ ) . ( 2 ) العبارة غير جيدة والظاهر أن مراده انه أقر أولا بتحقّق الربح فعلا ثمّ ادعى الاشتباه ووجه اشتباهه بان الربح حصل أولا لكن التلف أو الخسارة صار سببا لعدم بقائه والظاهر قبول دعواه حينئذ نعم لو ادعى أولا بان الربح حاصل ثمّ قال إن الربح غير حاصل وانى اشتبهت لم يسمع منه ( خ ) . ( 3 ) مقتضى ما ذكروه في باب الإقرار في سماع دعوى المواطاة في الاشهاد على القبض سماع هذه الدعوى وليس هو رجوعا عن إقراره السابق وانما هو دعوى امر في الإقرار ويحتاج إلى الاثبات ( شريعتمداري ) .