السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
681
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
المال الموجود إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب العامل أزيد وعلى تقدير كثرته بالعكس ومقتضى الأصل « 1 » كون « 2 » جميع هذا المال « 3 » للمالك « 4 » إلا بمقدار ما أقر به للعامل وعلى هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا لضمان العامل إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن يغرم المقدار الذي للمالك 51 - مسألة لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط وعدم شرط المالك « 5 » عليه الشرط الكذائي « 6 » والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء
--> ( 1 ) هذا ان قلنا بان الربح ينتقل ابتداء إلى المالك ثمّ يتلقى المضارب منه واما ان قلنا بأنه ينتقل إلى العامل حصته ابتداء كما هو الأقرب فلا أصل لهذا الأصل ثمّ لو قلنا باعتبار يد العامل في مورد الشك يقدم قوله بيمينه ولو مع سلامة الأصل لكن لو بنينا على عدم اعتباره كما هو الأوجه فلا بدّ من ملاحظة محط الدعوى فلو ادعى العامل ان مقدار رأس المال مائة مثلا وادعى المالك انه مائتان يكون من موارد التحالف وكذا لو ادعى المالك ان هذا المقدار رأس المال وذاك الربح وادعى العامل خلافه ولو كان محط النزاع في مقدار رأس المال زيادة ونقصانا أو مقدار الربح كذلك يقدم قول المنكر بيمينه هذا مع بقاء المال واما مع التلف مضمونا على العامل فمقتضى الأصل عدم ضمانه الا في مورد علم خلافه وقد عرفت عدم أصل يثبت كون المال للمالك والتفصيل في هذه الموارد موكول إلى محله ( خ ) ( 2 ) هذا يشكل على مبنى الماتن قدّس سرّه ( خونساري ) . ( 3 ) ولا يخفى انه على ما قواه - قده - من دخول الربح في ملك العامل ابتداء من غير دخوله في ملك المالك فلا أصل يقتضى كون جميع المال للمالك كما هو واضح واما على ما اختاره المشهور فاستصحاب ملك المالك للموجود وان كان يقتضى ذلك الا ان تقدمه على قول العامل الوكيل في المعاملة مع كونه ذا اليد في المقدار المتنازع فيه محل تأمل بل منع فتقدم قول العامل مطلقا لا يخلو عن قوة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فان ذا اليد أعنى العامل لما أقر بأن أصل المال للمالك سقط يده عن الحجية واحتاج في اثبات دعوى الاستحقاق إلى بينة فمع عدمها فالقول قول المالك ( شريعتمداري ) . ( 5 ) هذه الصورة محتاجة إلى التأمل ( خونساري ) . ( 6 ) هذا الشرط وما بحكمه يرجع إلى تقييد متعلق عقد المضاربة وعليه فالعامل يدعى الإطلاق -