السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
68
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
محله باق « 1 » فيجب عليه أن يركع « 2 » مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ « 3 » من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة « 4 »
--> ( 1 ) كيف يكون باقيا مع العلم بعدم الامر بالركوع اما للاتيان به واما لبطلان الصلاة وعليه فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الذي شك في صحته وفساده من جهة الشك في ترتبه على السجدتين في الركعة الأولى وعدمه ( خوئي ) . ( 2 ) بل يعلم بعدم وجوبه لأنه اما بطلت صلاته واما اتى به في هذه الركعة فالأحوط اتمام الصلاة بلا ركوع ثمّ يعيد ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأقوى وجوب قضاء السجدتين مع سجدتي السهو مرتين إذ لا علم له باشتغال ذمته بأزيد من هذا وان كان الأحوط وجوب الإعادة ( رفيعي ) . ( 4 ) لا يبعد الحكم بصحة الصلاة مطلقا فمع فوات المحل الشكى والسهوى يجب عليه فضاء السجدة مرتين ومع بقاء المحل الشكى يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحل العلم الاجمالي ومع بقاء المحل السهوى كان الحال كذلك ويظهر وجهه بالتأمل ( خوئي ) . كأن وجهه تعارض القواعد الجارية المقتضية لعدم فوت سجدتين من ركعة ولا من ركعتين وقد يعبر عن الأول بقاعدة الفراغ وعن الثاني بالتجاوز والرجوع إلى أصالة عدم تحقّق السجدتين من ركعة » الموجبة للبطلان ويمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ القاضية بالصحة وعدم فوت السجدتين من ركعة ولا يعارضها قاعدة التجاوز الدالة على عدم فوتهما من ركعتين لأنها معلوم البطلان إذ الصلاة ان كانت فاسدة فلا تجرى في الفاسدة وان كانت صحيحة فلا يتصور الّا وان تفوت من الركعتين فالقاعدة لا مسرح لها سواء كانت الصلاة صحيحة أو فاسدة نعم لا يجرى ما ذكرنا فيما لو حصل العلم المفروض قبل اتيان المنافى وكانت الركعة الأخيرة من أطراف العلم كما يظهر بالتأمل ويجب فيها اتيان السجدتين واتمام الصلاة واعادتها ولا يترك الاحتياط بالإعادة في الصورة الأولى أيضا ( شريعتمداري ) . للمسألة صور عديدة والأوجه وجوب قضاء السجدتين دون الإعادة الا إذا كان بعد الإتيان بالمنافى وكانت الركعة الأخيرة طرفا للشبهة ( ميلاني ) . بل الظاهر جريان قاعدة الفراغ ووجوب قضاء السجدة مرتين في الفرضين نعم لو كان في الأثناء وبقي محل التدارك تدارك ما احتمل كونه من تلك الركعة وقضى ما فات محل تداركهما ( قمّيّ ) .