السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
69
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين « 1 » أولا ثمَّ الإعادة وكذا يجب الإعادة « 2 » إذا كان ذلك في أثناء الصلاة « 3 » والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثمَّ الإعادة الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه « 4 » الإعادة « 5 » لكن
--> ( 1 ) لكن الأوجه فيما كانت الركعة الأخيرة طرفا للشبهة ولم يكن قد تخلّل المنافى ان يسجد مرتين بقصد ما في الذمّة ثمّ يتشهد ويسلم ( ميلاني ) . ( 2 ) بل لا تجب وانما عليه ان يقضى السجدتين على الأوجه نعم لو أمكن التدارك في الأثناء كان عليه ذلك ( ميلاني ) . ( 3 ) الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحل الشكى الإتيان بهما ولا شيء عليه ( خ ) . الا إذا كان المحلّ الشكّىّ لبعض الأطراف باقيا مثل ما إذا حصل العلم حال الجلوس وكانت السجدتان من هذه الركعة من الأطراف فيأتي بالسجدتين وتجرى قاعدة التجاوز في الركعات الأخر بدون معارض فلا يجب الإعادة ( شريعتمداري ) . ( 4 ) لا يبعد صحة صلاته في الفرض الأول سواء حصل الشك بعد المحل الشكى أو بعد الفراغ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني وكذا إذا كان بعد الفراغ ( خ ) . ( 5 ) لا يبعد عدم وجوبها واختصاص الشك في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة وبه يظهر الحال فيما إذا كان الشك بعد الفراغ ( خوئي ) . الأقوى صحة الصلاة في الفرض الأول ولزوم العمل على طبق العلم الاجمالي في الفرض الثاني ( شاهرودي ) . لا يجب قضاء القراءة ولا تجب سجدتا السهو فيها فالعلم الاجمالي بين ترك القراءة أو الركوع غير منجز فتجرى قاعدة التجاوز في الركوع من غير معارض فلا تجب الإعادة بل يمكن القول بذلك في الصورة الثانية أيضا لما ذكرنا سابقا من عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل السجدة سواء كانت الصلاة باطلة أم صحيحة فتجرى القاعدة في الركوع بلا معارض فتصح الصلاة ويقضى السجدة ولكن لا يترك الاحتياط بالإعادة في الفرض الثاني ويجرى جميع ما ذكرنا لو كان ذلك بعد الفراغ أيضا نعم إذا احتمل ترك السجدة من الركعة الأخيرة فالأحوط اتيان السجدة واتمام الصلاة ثمّ الإعادة -